الحر العاملي
451
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله . 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير ( ع ) قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله . 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ، ويكره أن يصلي في الجواد . 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه لا يصلي في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان . ( 6205 ) 6 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نهى أن يصلي في البيداء ؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق . 7 - وباسناده عن أيوب بن نوح عنه ( ع ) أنه قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي . 8 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر ابن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في ( وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) ) قال : ولا تصل في
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243 تقدم ذيله في 1 ر 19 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243 ( 4 ) يب ج 1 ص 568 ( الزيادات من الحج ) ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 78 ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 79 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 79 ( 8 ) الفقيه ج 2 ص 339